بنتِ عبد الرحمن، عن عائشة- رضي الله عنها-، أنها قالت: إِن كان
رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُصَلِّي الصُبحَ فيَنصرفُ النِّساءُ مُتلفِّعاتٌ بمُرُوطهنَّ ما يُعرفنَ
من الغَلَسِ (١) .
ش- " إن " مخففة عن مثقلة، أصلُه: إنّه كان رسول الله. أي: إن
الشأن: كان رسول الله؛ وذلك لأجل التأكيد، وكذا اللام في قوله:
" ليصلي الصبح " للتأكيد.
قوله: " متلفعات " - بالعين المهملة بعد الفاء- أي: متجللات،
واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله، كساءً كان أو غيره، وتلفع بالثوب
إذا اشتمل به يعني: تجلل جميع جسده. وروى " مُتلفّفات " - بفائين-
والتلفّفُ قد يجيء بمعنى التلفع ٠ والمروط: جمع مِرط- بكسر الميم-،
وهو كساء من صوف أو خزّ أو كتانٍ، وقد مر مرةً.
قوله: " ما يُعرفن من الغلسِ " يَعصي: ما جُرفن أَنسَاءٌ هُن أم رجال؟
قاله الداودي. وقيل: ما يُعرف أعيانهن. وقال الشيخَ محيي الدين (٢) :
" وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار- أيضا- لا تعرف عينها: فلا
يبقى في الكلام فائدة ".
قلت: هذا ليس بضعيف: لأنه ليس المراد من قوله: " ما يُعرف
/أعيانهن " ما يُشَخّصنَ حقيقة التشخيص؛ بَل معناه ٠ ما يُعرفن أرجال أو
صبيان أو نساء أو بنات؟ فهو- أيضا- قريب من قول الداودي، فافهم.
و" الغلس " - بفتحتَين- بقاء ظلام الليل واختلاطه بضياء الصباح،
(١) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر (٥٧٨) ، مسلم: كتاب
المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها (٦٤٥) ، الترمذي:
كتاب الصلاة، باب: في التغليس في الفجر (١٥٣) ، النسائي: كتاب
المواقيت، باب: التغليس في الحصر (١/٢٧١) ، ابن ماجه: كتاب الصلاة،
باب: وقت صلاة الفجر (٦٦٩) .
(٢) شرح صحيح مسلم (٥/١٤٤-١٤٥) .