٥٨- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد
أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء
واحد.
١٥٩- ص- حدثنا محمد بن عيسى قال: نا شريك، عن عمرو بن عامر
البجلي، قال محمد- هو أبو أسد (١) بن عمرو- قال: سألت أنس بن
مالك عن الوضوء؟ فقال: " كان النبيُ- عليه السلام- يتوضأ لكل صلاة،
وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ " (٢) .
ش- شريك ابن عبد الله النخعي.
وعمرو بن عامر الأنصاري الكوفي والد أسد (١) . سمع أنس بن
مالك. روى عنه: أبو الزناد، ومسعر، وشعبة، والثوري، وشريك بن
عبد الله، ويحيى بن عبد الله. قال أبو حاتم (٣) : صالح. روى له
الجماعة (٤) .
قوله: " قال محمد " هو محمد بن عيسى الطباع المذكور.
قوله: " وكنا نصلي الصلوات " يتناول الصلوات الثلاث والأربع
والخمس، وتوضؤه- عليه السلام- لكل صلاة كان/من باب التقرب
واكتساب الفضيلة، لا من باب الوجوب. وفي " المصنف ": حدّثنا
(١) في الأصل: " أبو أسيد " خطأ.
(٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث (٢١٤) ، الترمذي:
كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (٦٠) ، النسائي:
كتاب الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (١/٨٤) ، ابن ماجه: كتاب
الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد (٥٠٩) .
(٣) في الأصل: " حديد ".
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/٤٣٩٢، ٤٣٩٣) ، وقد فرق الحافظ
المزي بين عمرو بن عامر الأنصاري وعمرو بن عامر البجلي والد أسد بن
عمرو، وذكر أن أبا داود زعم أنهما واحد، وأنه- ومن تبعه على ذلك- قد
وهم.