المشهورة، وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء، وجب عليه الاغتسال
بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام
التابعي أنه قال: لا يلزمه. وهو مذهب متروك بالإجماع، وبالأحاديث
الصحيحة في أمره- عليه السلام- الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء، والله
أعلم.
٣١٦- ص- ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا خالد الواسطي، عن خالد
الحذاء، عن أبي قلابة ح، ونا مسدد قال: ثنا خالد الواسطي، عن خالد
الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر قال: اجتَمَعت
غُنيمةٌ عندَ رسولِ اللهِ- عليه السلامُ- فقال: " يا أبا ذرٍّ ابدُ فيها " فَبدوت
إلى الربذة، فكانت تُصيبُني الجَنابةُ، فأمكُثُ الخمسَ والستَّ، فأتيتُ
رسولَ الله- عليه السلامُ- فقالَ: أبو ذرٍّ؟ فسكتُّ، فقال: " ثَكلَتكَ أمُّكَ
أبا ذرٍّ! لَأمِّكَ الويلُ، فدعا لي بجارية سوداءَ، فجاءت بعُسٍ فيه ماءٌ،
فسَتَرني بثوب واستَترتُ بالرَاحلَة، فاغتسَلتُ، فكأنَنِي (١) ألقيَتُ عني جَبَلاً،
فقال: " الصّعيدُ الطَّيبُ وُضوءُ اَلمسلم ولَو إلى عشرِ سنين، فإذا وَجدتَ الماءَ
فامسَحهُ (٢) جِلدَكَ، فإن ذلك خيرٌ " (٣) .
ش- عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي، وخالد بن عبد الله الواسطي،
وخالد بن مِهران الحذاء البصري، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرمي
البصري.
وعمرو بن بُجدان- بضم الباء الموحدة وسكون الجيم- العامري
القعنبي. روى عن أبي ذر الغِفاري، وأبي زيد الأنصاري. روى عنه:
أبو قلابة، وحديثه في البصريين. قال ابن المديني: لم يرو عنه
(١) في سنن أبي داود: " واغتسلت، فكأني ".
(٢) في سنن أبي داود: " فأمسه "، وهي رواية كما سيذكر المصنف.
(٣) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
(١٢٤) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد (١/١٧١) .