للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله:" قبل غيوب الشفق "، وفي بعض النسخ: " قبل غروب الشفق " وهذا الحديث فيه تصريح على أن الجمع بين الصلاتين هو الجمعُ فعلا لا وقتا، ومُؤكد لتأويل الطحاويّ وغيره من أصحابنا.

ص- قال أبو داودَ: رواه ابنُ جابرٍ، عن نافعٍ نحو هذا بإسناده.

ش- أي: روى هذا الحديث عبد الله بن جابر أبو حمزة البصري، عن نافع مولى ابن عمر نحو هذا الحديث بإسناده.

١١٨٤- ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن ابن جابر بهذا المعنى (١) .

ش- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

قوله: " بهذا المعنى " إشارة إلى معنى الحديث المذكور.

ص- ورواه عبدُ الله بنُ العَلاء بنِ زَبْر، عن نافعِ قال: حتى إذا كان عندَ ذهابه الشفقِ نَزَلَ فجَمَعَ بينهما. َ

ش- أي: روى هذا الحديث عَبدُ الله بن العلاء بن زَبْر، عن نافع الحديث. والرواية الصحيحة ما رواه فُضيلِ بن غزوان وابن جابر، عن نافع، ولئن سلمنا فالمعنى عند قرب ذَهاب الشفق أو بعد ذهاب الشفق الأحمر،! ما قررناه مرةً مستوفى.

١١٨٥- ص- لا سليمان بن حرب ومسدَّد قالا: نا حمادٌ ح، ولا عمرو ابن عون، أنا حماد بن زبد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زبد، عن ابن عباس قال: صلى بنا رسولُ الله بالمدينة ثَمَانيا وسَبْعا: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ (٢) .

ش- الظاهر والعصر بيان لقوله: " ثمانيا "، والمغرب والعشاء بيان


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (١١٠٧) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (٤٩/ ٧٠٥) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المقيم (١/ ٢٨٦) .
٦ " شرح سنن أبي داوود ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>