للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدر الأوليين كان قدر ثلاثين آية، وقال صاحب " الهداية ": ويقرأ في

الحضر في الفجر في ركعتن بأربعين آية، أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، ويروى من أربعين إلى ستين، ومن ستين إلى مائة، وبكل ذلك

ورد الأثر، وجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة، وبالكسالى أربعين، وبالأوسط ما بين خمسين إلى ستين، وقيل: ينظر إلى طول الليالي وقصرها، وإلى كثرة الاشتغال وقلتها، قال: وفي الظهر مثل ذلك،

أي: مثل الفجر، وقال في الأصل: أو دونه، لأنه وقت الاشتغال

[١/٢٧٤-أ] / فينقص عنه، محرزا عن الملال، والعصر، والعشاء سواء، يقرأ فيهما بأوساط المفصل، وفي المغرب دون ذلك، يقرأ فيها بقصار المفصل،

والأصل فيه كتاب، عمر إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر،

والظهر بطوال المفصل، وفي العصر، والعشاء بأوساط المفصل، وفي

المغرب بقصار المفصل ".

قلت: " (١) هذا بهذا اللفظ غريب، ولكن روى عبد الرزاق في

"مصنفه ": أخبرنا سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن

الحسن، وغيره قال: " كتب عمر إلى أبي موسى- رضي الله عنهما-

أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

الصبح بطوال المفصل ".

وروى البيهقي في " المعرفة " من طريق مالك، عن عمه أبي سهيل بن

مالك، عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ

في ركعتي الفجر سورتين طويلتين من المفصل ".

وقال الترمذي في باب القراءة في الصبح: ورُوي عن عمر، أنه كتب

إلى أبي موسى: بأن اقرأ في الصبح بطوال المفصل " ثم قال في الباب

الذي يليه: ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: " أن اقرأ في الظهر


(١) انظر: نصب الراية (٢ / ٥) .
(٢) قال الحافظ في " الدراية " (ص / ٩٢) : " إسناده ضعيف منقطع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>