للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزل عمر- رضي الله [عنه]- سعدا مع أنه لم يكن فيه خلل، ولا ثبت عنده ما يقدح في ولايته، وأهليته، وقد ثبت في " صحيح البخاري " في حديث مقتل عمر، والشورى، أن عمر قال: " إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز، ولا خيانة " (١) .

الثانية: جواز المدح للرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف علي فتنة

الخليل

بإعجاب نفسه.

الثالثة: جواز خطاب الرجل الخليل/ الجليل بكنيته دون اسمه.

الرابعة: جواز ترك القراءة في الأخريين من ذوات الأربع.

الخامسة: فيه نفوذ دعوة الرجل الصالح.

السادسة: الاحتراز عن دعوة المظلوم.

٧٨١- ص- نا عبد الله بن محمد، نا هشيم، أنا منصور، عن الوليد بن مسلِم الهجيمي، عن أي الصديق الناجي، عن أبى سعيد الخدري، قال: "حَزرْنَا قيَامَ رسول الله- عليه السلام- في الظهر، والعصر، فَحَزَرْنَا (٢) في الركَعتينِ الأولًيَينَ من الظهرِ قَدْرَ ثَلاثينَ آية قَدرَ: (الم تنزيل) السجدة، وحَزَرْنَا قيامَه في الأخْرَيين على النصف من ذلك، وَحزَرْنَا قِيامه في الأولَين من العَصرِ على قدرِ الأخْرَيين من الَظهرِ، وحَزَزنَا قيامَه في الأخْرَيينِ منَ العصرِ على النِّصفِ من ذلك " (٣) .

ش- منصور بن المعتمر.

والوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر، يعد في البصريين.


(١) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة ٠٠٠ (٣٧٠٠) .
(٢) في سنن أبي داود:" فحزرنا قيامه ".
(٣) مسلم: كتاب الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (٤٥٢) ، النسائي: كتاب الصلاة، باب: عدد صلاة العصر في الحضر (١ / ٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>