للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من يمر بين يديه" ١.

فهذا الحديث نص قطعي في دلالته على أن الخط سترة من لم يجد ما يجعله تلقاء وجهه ولم يكن معه عصا ينصبه، لكنه قد لا يقطع به من جهة ثبوته على فرض ثبوته، وقد ضعّفه بعض العلماء٢.

ومنه - أيضاً - ما جاء من أخبار الآحاد قطعيا في الدلالة على الحكم، وذلك عند من يرى أن خبر الواحد لا يفيد القطع مطلقا أو عند عدم القرائن.

وعدم القطعية من جهة الثبوت هنا أعم من كون الدليل ظاهرا غير قطعي، فقد يكون الدليل غير ثابت عند مستدل لعلة من العلل التي يُردّ الخبر من أجلها عنده بحيث لو ثبت لكان قطعيا في دلالته على محل الخلاف ولم


١ رواه الإمام أحمد في المسند٢/٢٤٩ وأبو داود في سننه٢/٣٨٤ وابن ماجه في سننه١/٣٠٣.
٢ وهو سبب اختلاف العلماء في حكم اتخاذ الخط سترةً للمصلي. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ١/١٤٠.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير١/٣٠٥: "وصححه أحمد وابن المديني كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم". وحسّنه الحافظ في بلوغ المرام ص٢٤٣-٢٤٤ ورَدّ في النكت (٢/٧٧٢-٧٧٤) على ابن الصلاح والعراقي في جعلهما هذا الحديث مثالا للمضطرب، وضعفه الشيخ الألباني. انظر ضعيف سنن ابن ماجه ص٧١ (١٩٦-١٤٣) .

<<  <   >  >>