للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن فيه أدنى تردد، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" ١، فهذا قطعي في دلالته على رد الصاع من الطعام مع الشاة المصراة إذا سخطها المشتري، لكن الحنفية يردون الحديث من جهة عدم ثبوته عندهم لمعارضته لقياس الأصول فلا يثبت٢، فالرد لعدم الثبوت لا لعدم الدلالة.

الرتبة الثالثة: عدم قطعية الدليل من الجهتين ويكون فيها الدليل غير قطعي لا ثبوتا ولا دلالة، وهذا الدليل خارج من حدود هذا البحث لعدم قطعيته مطلقا، ومنه أن يكون الدليل خبر واحد غير قطعي ولا يكون نصا في الحكم، ويمكن أن يمثل للدليل في هذه الرتبة بما رواه عبادة بن الصامت٣ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٤، فالحديث غير


١ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع فتح الباري٤/٣٦١ وصحيح مسلم ٣/١١٥٥.
٢ انظر أصول السرخسي١/٣٤١-٣٤٢، وجمهور العلماء على العمل بهذا الحديث الثابت، وأنه أصل في ذاته.
٣ هو عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء في بيعة العقبة، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، توفي سنة (٣٤) هـ وقيل عاش إلى خلافة معاوية. انظرالإصابة٤/٢٧-٢٨.
٤ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر سنن أبي داود مع عون المعبود٣/٤٢ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٢/٥٩ وسنن ابن ماجه١/٧٩. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه١/١٤٠، وانظر صحيح سنن الترمذي١/٧٩. وعليه العمل عند جمهور العلماء.

<<  <   >  >>