للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رحمهم الله جميعا١، فهو حديث قطعي الثبوت، وهو كذلك قطعي الدلالة على أن من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه معرض لما ذكر صلى الله عليه وسلم من الوعيد٢.

الرتبة الثانية: قطعية الدليل بالنسبة لإحدى الجهتين دون الأخرى، ويكون الدليل في هذه الرتبة قطعي الثبوت دون الدلالة، أو قطعي الدلالة دون الثبوت، ففي هذه الرتبة نوعان من الدليل القطعي:

النوع الأول: الدليل القطعي من جهة الثبوت دون جهة الدلالة، ومنه قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ} ٣ فهو قطعي الثبوت لأنه من القرآن الكريم، لكنه في دلالته على ما به يكون التربص غير قطعي، وقد اختلف العلماء في هل يكون ذلك بالحيض أو بالأطهار٤؟

النوع الثاني: الدليل القطعي من جهة الدلالة دون جهة الثبوت، ومنه حديث أبي هريرة٥ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل


١ انظر المرجع السابق.
٢ المرجع السابق١/١٩٩.
٣ سورة البقرة (٢٢٨) .
٤ لأن لفظ (القرء) مشترك بين الانتقال من الحيض إلى الطهر وبين الانتقال من الطهر إلى الحيض، فتكون دلالة الآية بالنظر إلى لفظه على المعنيين سواء. انظر في ذكر الخلاف والأقوال والمرجحات الخارجية تفسير القرطبي٣/١١٣-١١٧.
٥ هو عبد الرحمن بن غنم أبو هريرة الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا، وهو من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة (٥٧) هـ وقيل بعد ذلك. انظر الإصابة ٧/١٩٩-٢٠٧.

<<  <   >  >>