للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي لا يستدير ببدنه، وفي أبي داود من حديث بلال وفيه: (ولم يستدر) (١) فلا يشرع له أن يستدير بل ينبغي له أن يبقي بدنه على استقبال القبلة، ولا تشرع له الاستدارة لما فيها من التحول عن القبلة.

قال: (ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً)

وظاهر المذهب أنه يقول " حي على الصلاة، حي على الصلاة " عن اليمين، ثم " حي على الفلاح، حي على الفلاح " عن الشمال – هذا هو المصرح به في المذهب.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه (٥٢٠) قال: " حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس - يعني ابن الربيع ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو في قبة ... فأذن، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدر.. ".