الأظهر أنه بعد التكبيرات فوق الأربع يشتغل بالدعاء؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بين هذه التكبيرات الأربع الثابتة عنه، والمقصود من الصلاة هو الدعاء للميت بل كان يدعو حتى بعد التكبيرة الرابعة، فالذي ينبغي أن يدعو بين هذه التكبيرات.
والحمد لله رب العالمين.
الدرس الخمسون بعد المئة
(يوم الأحد: ٢٣ / ٧ / ١٤١٥هـ)
فصل
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(يسن التربيع في حمله)
التربيع في حمل الجنازة: أن يأتي المتبع للجنازة فيحملها من مقدمة الجنازة من جانبها الأيسر واضعاً له على عاتقه الأيمن ثم ينتقل منه إلى جهته اليسرى المؤخرة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى من الجنازة فيضع مقدمتها الأيمن على عاتقه الأيسر ثم مؤخرها على عاتقه الأيسر – فهكذا يكون التربيع.
وذلك بالنظر إلى الميت فإنه وإن كان الأيسر بالنسبة إلى السرير المحمول إليه الميت فإنه هو الأيمن بالنسبة إلى الميت فبدأ بالجهة اليمنى من الميت.
ودليل ذلك: ما روى أحمد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن مسعود عن ابن مسعود قال: (من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإن ذلك السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع)(١) ، وأبو عبيده لم يسمع من أبيه فعلى ذلك الإسناد فيه انقطاع.
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب (١٥) ما جاء في شهود الجنائز (١٤٧٨) . قال البوصيري: " هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات، حكمه الرفع، إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة، واسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته، لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن منصور بإسناده ومتنه ".