لكن يشهد له ما ثبت عن أبي الدرداء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال:(من تمام أجر الجنازة أن يتبعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربعة وأن يحثو في القبر)(١) ، وهذا له حكم الرفع فإنه متعلق بالأجر فكان هذا القول من هذا الصحابي له حكم الرفع.
وثبت عن ابن عمر – كما في مصنف ابن أبي شيبة:(أنه حمل جنازة في أركانها الأربعة فبدأ بالميامن) .
وعن الإمام أحمد: أنه لا بأس أن يتحول من جهة الجنازة اليسرى المؤخرة إلى جهتها اليمنى المؤخرة ثم ينتقل إلى اليمنى المقدمة فيبدأ برأسه وينتهي برأسه؛ لأن ذلك أسهل.
وهذا أولى لما فيه من اليسر ولأنه أبعد عن اختلاط الناس بعضهم ببعض.
فهذا أولى ويحصل به ما حصل من السنة من البداءة باليمنى – كما يحصل في الأول.
هكذا يكون التربيع وهو الأفضل عند الحنابلة.
- واستحب الشافعية أن يحمله بين العمودين. وقال المؤلف هنا:
(ويباح بين العمودين)
أي أن يضع رأسه بين العمودين ويجعل الجنازة على كاهله وقد صح ذلك عن سعد بن أبي وقاص، فقد ثبت في سنن البيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال:(رأيت سعد بن أبي وقاص مع جنازة عبد الرحمن بن عوف قائماً بين العمودين واضعاً الجنازة على كاهله)(٢) .
وذكر ابن المنذر ذلك عن عثمان وسعد بن مالك " وهو سعد بن أبي وقاص " وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير.
- وعن الإمام أحمد: أنهما سواء.
والذي يظهر أن الأفضل أن يحمل بجوانبها كلها وهو التربيع؛ وذلك لأن ما تقدم أقوى؛ لأن فيه ما تقدم في الحديث الثابت عن ابن مسعود وفيه أن ذلك من السنة، ويشهد له الأثر الوارد عن أبي الدرداء وله حكم الرفع، ففي ذلك رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر موقوف عن سعد فكان الأول أولى.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب (٩٠) من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين (٦٨٣٥) .