٣٦٧٦ - أقرت أنه زنا بها عشرين مرة وادعت أنها مكرهة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٩٥ وتاريخ ٣/١/١٣٧٩هـ وملحقها رقم ١١٨٢ وتاريخ ١٧/١/١٣٧٩هـ حول شكوى ضيف الله.... ضد خلف..... لاعتدائه على ابنته البكر ... بافتضاض بكارتها وجملها منه نتيجة ذلك - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي العلا برقم ٧٢ وتاريخ ١٤/١٠/١٣٧٨هـ حول القضية.
ويتتبع المعاملة ودراسة الصك الشرعي الصادر من قاضي العلا المتضمن تبرئه المتهم لإنكاره ما نسب إليه، ولعجز المدعي عن إثبات البينة على دعواه، وبما أن اليمين لا تجب في الحدود أخلي سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي. كما يتضمن درء الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الوطء.
وبدراسة الحكم المذكور وتأمل مرفقات المعاملة ظهر لما ما يأتي:
أولاً: حكم القاضي بتبرئة المتهم من إقامة الحد عليه لإنكاره ما نسب إليه وعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه ودرؤه الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الزنا ظاهرة الصحة.
ثانياً: جاء في دعوى المدعي ضيف الله على المدعى عليه خلف مطالبته بإرش بكارة ابنته. ولم نر القاضي أشار إلى هذا الجانب من الدعوى، وحيث أن إرش البكارة حق مالي فيلزم خلفاً اليمين على نفي ما ادعى به عليه، ومتى حلف برئ، وإن نكل عن اليمين حكم لها عليه بصداق مثلها ويدخل في ذلك إرش بكارتها.
ثالثاً: جاء في تحقيقات الشرطة ضمن إفادة البنت أنه زنى بها عشرين مرة وادعت أنها في الجميع مكرهة، وفي دعواها الإكراه كل هذا المرار نظر، لهذا نرى أن تؤدب التأديب اللائق بها تعزيراً لقوة اتهامها بالرضى. والله يحفظكم.