للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك لأبيك) (١) . وهذا كله إذا لم يأخذها بنية التمليك ويضيفها لنفسه بشرطه، فإن كان كذلك فلا حد ولا تعزير، إنما فيه الاستبراء، أو التفصيل في صور.

وعكسه وطء الولد أمة أبيه أو أمة أمه أو مشتركة بين أبين وغيره أو أمة أمه ومعها غيرها فالحد، والفرق أنه ليس للولد أن يأخذ من مال أبيه، إنما له النفقة ويجب عليه أن يعفه.

(تقرير)

٣٦٧٥ - قوله: أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته

فلا حد، هذا وطء شبهة، ولا تعزير إذا قامت القرائن.

أما إذا حفت بما يدل على كذبه فإن الفاجر قد يقيم أعذاراً، فالقرائن هنا يتعين أن تستعمل ويعزر.

وللشيخ حامد (٢) هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا، وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره. وهذا من عادة حامد. وهذا يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس من النوادر ولا من المستبعدات هو قليل وليس من القلة جداً، وقد يكون في حق الأعمى والأصم أكثر قد يكون وجدها على فراشه كأن تخرج زوجته من المحل ووجدت فراشه فرقدت فيه وكان وجد الباب مغلقاً. ومن هذا ينبغي أن تسعى المرأة كل السعي أن لا تدع فراشه مفروشاً، بل توحشه، كالعكس.

وأنا أعرف قضية رجل كان في زواج في قرية من القرى وكان أحد المسايير عند رجل فنام على فراشه، ثم إن المرأة جاءت وسط الليل فدخلت في الفراش فرأت اللحية غير اللحية، ثم تنحنح. فهذا جاهل غلطان. فينبغي أن يتفطن له، وإلا فهذه تجر الشبهة.

(تقرير)


(١) أخرجه الخمسة.
(٢) محمد حافظ علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>