وبعد: فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم ٦ في ١/١/١٣٨٠هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم ٦٢٤٥ في ٧/١٢/١٣٧٩ المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم ٦٩٥ في ١٢/١١/١٣٧٩ على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم ٢ في ٢٧/٨/١٣٧٩ المتخذ على قضية حسين ... اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت ... ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية، وقرار هيئة الرئاسة هناك، فظهر لنا ما يلي:
١- ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح. أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام. فظاهر كذبه، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام.
٢- ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح. وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة. لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد.
رئيس القضاة
(ص-ق قرار رقم ٤ بتاريخ ٥-٦-١٣٨٠)
٣٦٧٨ - إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٣/٤٨٠٢ وتاريخ ٢٣/١١/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت ... التي حملت سفاحاً