بغير خلاف نعلمه، ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه. وقال في (الأحكام السلطانية) : وإذا بنى قوم في طريق سابلة منع منه وإن اتسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، وإن كان المبني مسجداً، لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية. والله يحفظكم.
(ص-ف١٦١ في ١٤-٢-١٣٧٩هـ)
٢٠٨٠- إذا بنى بعض الأشخاص دكاكين في السوق ليختصوا بها فهل تهدم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ١٣١٦٩ وتاريخ ٢٨-٦-١٣٧٩هـ بشأن شكوى بعض أشخاص من قبيلة الشعفين ضد البعض الآخر بقيامهم ببناء دكاكين بسوق تنومه واختصاصهم بها دون غيرهم من أفراد القبيلة، كما اطلعنا على ما تضمنه خطاب قاضي نماص المدرج بالمعاملة في هذا الصدد.
وبتامل ودراسة ما أبداه القاضي المذكور في خطابه المنوه عنه حول رغبته في عرض الموضوع علينا لإرشاده بالنسبة إلى ما يحل المشكلة: نرى - أنه ما دام الأمر والحال ما ذكر- أن على الحاكم بصفته نائب ولي الأمر في مثل هذه القضية أن ينظر فيها بحسب ما يظهر له باجتهاده، فإن رأى أن إحداث الدكاكين بوضعه الحالي فيه تضييق على سوق المسلمين وإضرار بمصالحهم فيه فيتعين هدمها وإزالتها. وإن لا يكن ذلك وثبت أنها بنيت بشرط الوقف على صالح المسجد فتبقى وقفاً تحت نظر الحاكم أو من يعينه ناظراً