للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها. وإذا لم يثبت أنها بنيت بشرط الوقف فيحسن حينئذ أن يترك للبنائين فيها قسم يكون مقابل ما استحقوه بالبناية في هذه الأرض إما نصفها أو أقل أو أكثر على حسب وجود رغبة المحل أو عدمها، وهذا خير من هدمها الذي فيه إضاعة المال المنهي عنها، وفيه الجمع بين المصلحتين كما هو يعلم مما تقدم. هذا ما لدينا حول المسألة. والله يحفظكم.

(ص-ف١٠٥٢ في ١٧-٨-١٣٧٩هـ)

٢٠٨١- تعطى كل قرية ما تستحقه من محارم ومرافق من الأراضي المجاورة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٧٤١٥ وتاريخ ١-١٢-١٣٨١هـ المتعلقة بقضية الأرض المتنازع عليها بين آل عاصم وبني رزام وبني مالك.

وبمطالعتنا لخطابكم المشار إليه المتضمن خروجكم إلى الموضع المتنازع عليه، وتحديدكم إياه، وذكركم أن القرى المجاورة لهذا المكان ست قرى، وأن القاضي الشيخ عبد الله العبدان لم يشر إلى مقدار ما تعطاه كل قرية من الأراضي المجاورة لها، وأنكم ترون أن يعطى أهل كل قرية ستمائة ذراع حريماً لها، والباقي يكون نظره لولي الأمر.

ونفيدكم أن إعطاء كل قرية مثل ما تعطاه القرية الأخرى مستقيم إذا كانت هذه القرى متقاربة في المساحة والسكان. أما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>