فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا برفق خطاب سموكم رقم ٢٠٥٥٧ وتاريخ ١-١٢-١٣٧٨هـ المختصة بالأرض المتنازع بها بين كل من عبد اللطيف مراد وحسب خطاب في جهة المسفلة. كما جرى الإطلاع على ما صدر من الشيخ عبد الرحمن المرزوقي القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة رقم ١٢٨ وتاريخ ١٤-٢-٧٧هـ من المحقق الشرعي بديوان المظالم حول هذه القضية.
وبتتبع كامل ملف المعاملة وتأمل ما أجاب به كل من الطرفين أن مثل هذه الأرض من مرافق الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عموماً أو لمصلحة البيوت القريبة منها لا تحل لهذا ولا لهذا، ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه طاؤها أحد مجاناً ولا بقيمة، لتعلق حقوق المسلمين بها، واحتياج الشوارع إلى التوسعة لا سيما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها شركة المرور، واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها، والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال والجمال وغير ذلك، وقد صرح العلماء بمعنى هذا، قال في الإقناع وشرحه ص١٥٨ جزء ٤: ولا يملك بالإحياء ما قرب العامل وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مياهه ومرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ولا مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في (المبدع) :