للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين سعيد عرب وعبد الله باطويل في موقع الشارع الكائن بين أرضيهما في الطائف، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف برقم ذ ٤٧٦ في ٨-٨-١٣٧٨هـ وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بعدم أحقية آل عرب في أرض الشارع المذكور، لثبوت كون مساحة أرضهم التي اشتروا من العبدلي بالذراع المعماري لا بالمتر، وأن هذا الشارع خارج عن أرضهم المذكورة، ويتضمن أيضاً الحكم بأرض الشارع المذكور لبا طويل، لأن أرضه محدودة فيما بين أرض العبدلي وأرض العماري.

وبتامل ما ذكره لم يظهر لنا صحة ما أجراه بالنسبة إلى أرض باطويل، لأنها مشروط فيها ثلاثة شوارع وقت منحها لمالكها الأول أبي جابر، وهو معترف بذلك، وبهذا الشارع بخصوصه، ولهذا أبقاه على حالته، وبنى عليه فتحات وغيرها.

وما دام تقرر كونه شارعاً لا يظهر اختصاص أحد به لا باطويل ولا غيره، ولا يحل لولاة الأمور إقطاعه لأحد مجاناً ولا بقيمة، إلا أن تجعل القيمة في مثله أو في مصلحة عامة للمسلمين، مع تأمين الشارع أو نقله إلى شارع أنفع.

أما ما أجراه بالنسبة إلى أرض آل عرب، وكون الشارع المذكور غير داخل فيها، فإجراؤه في محله. والله يحفظكم.

(ص-ف٢٧٩ في ٥-٣-١٣٧٩هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>