للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة (١) .

أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. ... (تقرير)

(١٣٦٩ ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟

جـ: لا أعلم جنسه (٢) لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا (٣) فالمنع ظاهر.

عمر رضي الله عنه منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" (٤) وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. ... (تقرير)

(١٣٧٠ ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي)

قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب.

يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب، ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر.


(١) قلت: وتقدم مطولاً بحث زيارة النساء لقبره وسائر القبور في كتاب الجنائز فليرجع إليه من أراده هناك.
(٢) أي جنس المنع.
(٣) أي متبرجات متعطرات.
(٤) أخرجه البخاري والنسائي عن عائشة بلفظ: " قلت يارسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد. قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور ثم لزوم العصر. قالت: فلا أدع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>