وبكل حال إذا كان على هذا حجة شرعية فاستحبابه كما ذكر، وإلا فلا، إلا أني لا أذكر إنكار كلامهم عن أحد (١) ... (تقرير)
(١٣٧١ ـ س: الزيارة الرجبية ـ زيارة قبر النبي في رجب)
جـ: ما لها أصل. نعم جاء في الحديث أن إحدى عمر النبي في رجب، ولكن هذا غير ثابت، وهذا وهم، الرسول ما اعتمر في رجب قط كما قالت عائشة. نعم رجب ما فيه إلا أنه أحد الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها. (تقرير)
(١٣٧٢ ـ فتوى في الموضوع)
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ سعد بن عبد الرحمن عتيبي سؤال عن تخصيص بعض أيام شهر رجب " بالزيارة" هل له أصل؟ وهل هناك نص شرعي بفضل رجب بغير أنه من الأشهر الحرم؟ وهل " المعراج " مؤكد أنه في سبع وعشرين من رجب؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له، لما قرره الإمام أبو شامة في (كتاب البدع والحوادث) وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع لا ينبغي، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة، أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره، ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه.
(١) من أصحاب أحمد أو من أتباع الأئمة الأربعة الذين نصوا على الدماء عند الحجرة ولم يذكروا مستنداً. قال شيخ الإسلام: وذكروا أنه إذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعي أو الزائر ما نهى عنه من تحري الدعاء عند القبر. أهـ.