للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- يدفع العميل للمصرف مبلغًا من النقود (ريالات) على أن يسجله لحسابه الخاص بالدولار، فيتسلمه المصرف ويجري عملية التحويل مباشرة، ثم يدخل في حسابه الخاص ما يقابله من الدولارات، ويعطيه إيصالًا بذلك، فهذا أيضًا جائز، لأنه من قبيل المصارفة في الذمة التي أجازها جماعة من الفقهاء (١) ويدل على جوازه حديث ابن عمر الثابت حيث كان على ذمته دراهم، ويدفع دنانير، وبالعكس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يتم ذلك قبل التفرق – كما سبق -.

وقد أكد ذلك مؤتمر المصرف الإِِسلامي بدبي، حيث جاء في توصياته: "يرى الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات، وذلك على الصورة الموضحة في بيان أعمال البنك، لأنها من قبيل المصارفة، وتطبق عليها أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإِسلامية" (٢) .

٣- عملية التحويل سواء كانت للنقود مباشرة، أو عن طريق الشيكات.

فالأول: مثل أن يدفع العميل مبلغًا من النقود ليحولها المصرف بعملة البلد المحول إليه فيدخله في حساب المحول إليه أو يأخذه، فهذا أيضًا جائز، لأن أخذ العميل ورقة التحويل وتثبيت المقدر المحول بمثابة قبض، ثم قيام المصرف بتحويله إلى الآخر بمثابة السفتجة (٣) ، وهي جائزة عند جماعة من الفقهاء (٤) ، وكذلك يشتمل على المصارفة في الذمة إن حول عملة العميل مباشرة إلى العملة التي يريدها، وهي أيضًا جائزة، كما سبق.

والثاني: وهو عن طريق الشيكات – له عدة صور منها:

(أ) أن يتقدم العميل بشيك مسحوب على فرع البنك الذي يقوم بتحصيله، وفي هذه الحالة يقوم الفرع بعملية التسوية بين الساحب والمستفيد حيث ينقص من حساب الأول، ويضيف إلى حساب الثاني بقيمة الشيك، أو يسلمه القيمة نقدًا دون إضافتها في الحساب (٥) .


(١) المغني لابن قدامة: ٤/٥٣، وبداية المجتهد: ٢/٢٠٠، وحاشية ابن عابدين: ٤/٢١٠، وتكملة المجموع لابن السبكي: ١٠/٩٨.
(٢) توصيات المؤتمر: ص ١٦.
(٣) يقول النووي في تهذيب الأسماء واللغات، ط. دار الكتب العلمية ببيروت: ١/١٤٩، السفتجة لفظة أعجمية: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه.
(٤) يراجع: الأم ٣/٣٠، والمغني لابن قدامة: ٤/٣٥٤، حث رجح القول بجوازها، لأنها مصلحة لهما من غير أن يؤدي إلى الضرر أحدهما، بالإضافة إلى أن الأصل الإِباحة.
(٥) المصارف الإسلامية لنصر الدين ص ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>