الأمر الأول: الشبهة التي أثارها فضيلة الشيخ ابن بيه، فأقول: نحن لا نتكلم عن الجاه وأحكامه في الفقه الإسلامي، وإنما نتكلم عن أمر هو الاسم التجاري باعتباره أصبح حقًّا ومنفعة ومالًا والذي رأيناه من خلال تفصيل هذا الموضوع وبيان تكييفه الفقهي أن مقتضى كلام الفقهاء جميعًا هو أنه يدخل في الحقوق وفي الأموال على تفصيل في حكم الحقوق والأموال حيث التصرفات.
الأمر الثاني الذي أود أن أوضحه باختصار أيضًا، أن الذي توصلت إليه – كزيادة بيان لما عرضه الزميل الدكتور وهبة الزحيلي – أن الاسم التجاري حق ومنفقة ومال، وبالتالي يجري عليه الملك فتجري عليه التصرفات، هذه هي النتيجة التي توصلت إليها، لكن هناك بعض القيود على إباحة التصرف فرأيت أن بيع الاسم التجاري ينبغي ألا يترتب عليه غرر من شأنه إبطال العقد وإفساده، فبيع الاسم التجاري يلزمه بيع مضمونه فيما يدل عليه من جودة وإتقان مواصفات للسلع المشمولة في وعاء هذا الاسم التجاري، فأبني على ذلك أنه إذ انفصلت الجودة والإتقان عن ذات الاسم التجاري، كان ذلك تدليسًا وغشًّا لما يوقعه من توهم الجودة في سلعة ليست هي كذلك، ثم رأيت أنه إذا انتقل الاسم التجاري مع ما يدل عليه من جودة بضائعه وثبات صفاته المعهودة لدى المتعاملين معه، - الشيء الذي أضيفه هنا ولم يذكر – فإن تغير صاحب الاسم التجاري لا يغير من الأمر شيئًا في هذه الحالة، فقد انفصل الاسم بمزاياه وشهرته إلى غيره، فلا يترتب على هذا تدليس أو تغرير، يستوي في ذلك - وهذا ربما اختلف فيه مع الدكتور البوطي - يستوى في ذلك أن يكون محل البيع " الاسم التجاري " وما يستوعبه من سلع وملحقات، أو بيع الاسم التجاري منفردًا مع اشتراط أن ينشئ المشتري مضمومنًا جديدًا، هذا الشرط الجديد هو أن ينشئ المشتري مضمومنًا جديدًا من السلع لهذا الاسم بذات المواصفات والجودة المعهودة، فإن لم يكن ذلك فيجب أن يعلن التاجر أو الجهة المسؤولة للكافة، أن الاسم التجارية المعهود لم يعد يمثل ما كان داخلًا في مشتملاته ووعائه، وأن المشتملات قد تغيرت من حيث المواصفات والأنواع، فإن فعل ذلك ارتفع اللبس والغرر، فالجواز ليس مطلقًا وإنما هو مقيد بهذه القيود التي ذكرتها والله أعلم.