للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأصيل الفقهي:

لا شك أن مسالة النقود الورقية لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة والفقهاء والمجتهدين وإنما ظهرت - كما سبق - في حدود القرنين الأخيرين ومن هنا فلا نطمع أن نحصل على نص خاص يعالج هذه المسالة بخصوصها ولكن لما كان الإسلام دينا خالدا شاملا لكل الأزمنه والأمكنة فإنه تضمن من المبادئ والقواعد العامة ما يمكن استنباط حكم كل قضية مهما كانت جديدة على ضوئها اذن فالقضية تحل من خلال المبادئ والمقاصد العامة للشريعة وبالإضافة إلى ذلك فإننا نرى بعض مسائل جزئية دقيقة أثارها فقهاؤنا الكرام تصلح لأن تكون أرضا صالحة للانطلاق منها إلى حل مسألتنا هذه ومن هنا فنحن نذكر بإيجاز بعض القواعد العامة والمبادئ الكلية , وبعض المسائل الجزئية ذات العلاقة بموضوعنا:

أولاً: المبادئ العامة القاضية بشكل قاطع بتحقيق العدالة ورفع الظلم حيث أنزل الله تعالى الكتب والشرائع لتحقيق ذلك.... قال الله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (١) .

ولذلك يرشد القرآن الكريم إلى أن المرابي حينما يتوب يأخذ رأس ماله لا يظلم ولا يظلم إذن فكيف يسمح بأن ترجع إلى الدائن نقوده بعد أن فقدت جزءا كبيرا من قيمتها ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((خير الناس أحسنهم قضاء)) (٢)

ومن المبادئ العامة الكلية قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (٣) . حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من القطعيات التي تزاحمت عليها أدلة الشرع من الكتاب والسنة (٤) .


(١) سورة الحديد الآية ٢٥
(٢) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري ٥/ ٥٦
(٣) رواه أحمد في مسنده ٥/٣٢٧ والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى المستدرك ٢/٥٧
(٤) الموافقات ٣/٩-١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>