للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- قال بعض أصحاب الشافعي: للمضطر إذا لم يجد شيئاً أن يأكل بعض أعضائه؛ لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقعت فيه الآكلة (١) .

٩- إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً، فإن كان معصوماً محقوق الدم فليس له قتله ليسد منه رمقه إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلماً كان أو كافراً.

وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له ذلك، وبه قال أصحاب الشافعي (٢) .

١٠- نبش القبر لمصلحة، وله وقائع متعددة (٣) .

١١- قطع اليد المتآكلة حتى لا تسري إلى البدن (٤) .

١٢- شرب لبن الميتة للمضطر، وانتشار المحرمية به (٥) .١٣- إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها (٦) .

مثل بسط القرحة بالكي، وقطع الإصبع الزائدة، وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة.

١٤- تنبيه: في المغني وغيره ما نصه (٧) :

" قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء.." اهـ. وقال الباجوري (٨) " وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت نبياً فلا يجوز الأكل منه جزماً لشرفه على غيره بالنبوة " اهـ.

وقال التاج بن السبكي في ترجمة المزني (٩) : بعد جزمه بأن الصحيح في المذهب أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت قال التاج: " قال إبراهيم المروروذي: إلا أن يكون الميت نبياً " اهـ.


(١) الإقناع ٤/٣١٣. وغاية المنتهي ٣/٣٦٩. المغني ٩/٤١٧. مغني المحتاج ٤/٢٨٥، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ٢/١٩٣ ـ ١٩٤.
(٢) المغني ٩/٤١٧، ١١/٧٨ ـ٨٠ البدائع للكاساني ٧/١٧٧، وغاية المنتهي ٣/٣٦٩. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/١٢٤، رد المحتار ٥/٢١٥، طبعة الهند. عمدة الكباري ٨/٢٩٦.
(٣) القواعد لابن عبد السلام ١/٩٦. تحفة المحتاج ٣/٢٠٥ ـ ٢٠٦. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ١/٢٦٨. المجموع ٥/٣٠١. الإقناع ١/٢٣٥. مغني المحتاج للشربيني ١/٣٦٧. نهاية المحتاج للرملي ٣/ ٤٠
(٤) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/٨٧، المغني ١١/ ٧٨، ٧٩، الفتاوى الهندية ٥/٣٦٠.
(٥) المغني ٩/١٩٨ ـ ١٩٩. شفاء التباريح ص/٧١ نقول من الشافعية والحنفية
(٦) شفاء التباريح ص/٧٢ عن: الدار المختار ٥/٤٧٩. الفتاوى الهندية ٥/٣٦٠
(٧) المغني ٩/٤١٧
(٨) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: ٢/ ٣٠٢
(٩) طبقات الشافعية: ٢/ ١٠٥ ط الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>