للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن قدامة في " المغني ٩/ ٤١٧ ـ ٤١٩، ١١/ ٧٨ ـ ٨٠" وأتى على عامة النقول من المذاهب الأربعة: اليعقوبي في" شفاء التباريح والأدواء ص/٤٥ ـ ٧٤" والى رؤوس المسائل فيها:

١- شق بطن المرأة الميتة التي في بطنها حمل متحرك يضطرب. وفي هذا إنقاذ لحياة معصوم، وهي مصلحة أعظم من مفسدة انتهاك حرمة الميت (١) .

لكن هذا الشق يطابق وظيفة الأم الطبيعية، وقد توصل الطب الحديث إلى عمله في المرأة الحية، إذا تعسرت ولادتها، فهو عملية مجردة في محل واحد، هو: " الميت متصل به حي أو حي متصل به ميت أو حي، ولا سبيل إلى الإنقاذ للحي إلا بهتك حرمة وعائه " الحي المتلبس به " بخلاف المفارق كأخذ عضو من ميت إلى حي آخر فلا مماسة، فافترقا فبطل إذا: التنظير والقياس للاستدلال بها في النقل من ميت إلى حي. والله أعلم.

٢- رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين في الحرب (٢) .

٣- رمي الكفار بالمنجنيق إذا تترسوا بالحصون، وإن كان فيهم النساء والأطفال (٣) .

٤- أكل المضطر لحم آدمي إذا لم يجد غيره مما يؤكل لسد رمقه (٤) .

قال الحنابلة: لا يجوز، وقال الشافعية والحنفية: يجوز، لأن حركة الحي أعظم.

٥- بقر بطن الميت إذا ابتلع دنانير للغير (٥) .

لكن هذا جاز شق بطنه لأنه هتك حرمة نفسه بتعديه على مال الغير كالسارق إذا سرق قطعت يده. والله أعلم.

٦- استهام ركاب السفينة لإلقاء بعضهم في حال مشاهدة العطب تلافياً للغرق (٦) .

٧- وصل عظم الرجل بعظم أنثى وعكسه.

قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على: تحفة المحتاج شرح المنهاج (٧) : " يجوز للذكر الوصل بعظم الأنثى وعكسه، ثم قال: وينبغي أن لا ينقض وضوءه، ووضوء غيره به، وإن كان طاهراً، ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه " اهـ.


(١) حاشية ابن عابدين: ١/٦٠٢، ٦٢٨، الفتاوى الهندية: ٥/٣٦٠ عيون المسائل للسمرقندي ٣٨٤. الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٨، شرح المواق على خليل: ٢/٢٧٤. المدونة ١/ ١٩٠، ١٩١، فتاوى عليش ١/٣١٩، ٣٢٠، شرح الدردير على خليل: ١/ ١٩٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١/١٩٢، الروضة للنووي: ٢/ ١٤٠، المجموع: ٥/ ٣٠١، مغني المحتاج ١/٢٠٧ الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٦، الإقناع ١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ الفروع وتصحيحه: ١/٩٦١. المغني: ٢/٤١٣ - ٤١٥. المحلى: ٥/١٦٦، ١٦٧. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١/٧٩، ٨٦ ـ ٩٨. شفاء التباريح ٤٥ ـ ٧٤
(٢) الأم: ٤/٢٨٧، المغني ٤/٢٧٦ ـ ٢٧٧. الإنصاف ٤/١٢٩.
(٣) الأم: ٤/٢٨٧، المغني: ٤/٢٧٦ ـ ٢٧٧. الإنصاف: ٤/١٢٩
(٤) شرح المواق على خليل: ٢ /ص ٧١، كتاب الجنائز، شرح الدردير على خليل: ١/٣٠١، فتاوى عليش: ١/٥٩٦، وبداية المجتهد/ الروضة للنووي: ٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ المغني: ١١/ ٧٩. الإنصاف للمرداوي: ١٠/ ٢٧٦، والشرح الكبير: ١١/ ١٠٦، والمحلى: ٥/٤٢٦، المجموع: ٩/٣٣، ٣٦ القواعد للعز بن عبد السلام: ١/ ٨٩. مغني المحتاج:١/ ٣٥٩، ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٤. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ٢/٣٠٢ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: ٢/١٩٣.
(٥) قواعد الأحكام: ١/٩٧. المغني: ٢/٤١٤ ـ ٤١٥، المحلى: ٥/١٦٦ ـ ١٦٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٨، ١/١١٣، ٢/ ٣٦٠، الفتاوى الهندية، ومجلة البعث الإسلامي: عدد/ ٢ مجلد/٢٢ لعام ١٤٠٧ هـ ص: ٤٩. المجموع ٥/ ٣٠٠. نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ٣٩. مغني المحتاج للشربيني ١/٢٠٧.
(٦) قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ١/ ٨٩
(٧) انظر: منهاج الطالبين للنووي، وشرحه مغني المحتاج: ١/١٩٠ ـ ١٩٢. المجموع ٣/١٣٨، تحفة المحتاج: ٢/١٢٥ ـ ١٢٨. الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>