شكرًا لهذه الأبحاث القيمة وهذا العرض المتميز من سعادة المستشار.
أقول هنا: نحن لسنا أمام موضوع جديد نبحثه لأول مرة وإنما أمام تطبيق لفرع من موضوع بحثناه.
موضوع التأمين بحثه المجمع من قبل وانتهى إلى جواز التأمين التعاوني أو التبادلي وعدم جواز التأمين التجاري، ولذلك ما سمعناه اليوم من القول بأنه لا يوجد فرق مؤثر بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذا القول يهدم ما انتهت إليه المجامع الفقهية من جواز التأمين التعاوني وعدم جواز التأمين التجاري.
فالأمر إذن يتعلق بالتطبيق، وبحثنا موضوعًا مشابهًا في جانب ومختلفًا عنه في جانب آخر وهو موضوع عقد الصيانة، لكن عقد الصيانة على الجماد وهنا عقد الصيانة على الإنسان. وأهمية الموضوع هنا أنه يتعلق بالضرورات التي تأتي بعد الدين مباشرة وهو الإنسان. ولذلك ما أراه هنا أننا نبحث في الصور التطبيقية فما كان منها ينتمي إلى التأمين التعاوني (التبادلي) فهو حسب قرار المجمع جائز، وما كان منها ينتمي إلى التأمين التجاري فهو بحسب قرار المجمع غير جائز، ويبقى عندنا (الضرورات تبيح المحظورات) و (الضرورة تقدر بقدرها) فإذن هنا الضرورة بالنسبة للتأمين الصحي تختلف عن أنواع التأمين الأخرى، مثل التأمين على الأموال والممتلكات، فإذن هنا نحاول في الصور التطبيقية التي عرضها الإخوة السادة الباحثون أن ننظر إلى أي صورة، الصورة هذه تنطبق تحت بند التأمين التعاوني أم التأمين التجاري؟ ثم نطبق القاعدة الأصلية التي انتهينا إليها.
وشكرًا لكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.