للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠-١) وسائل إبعاد التأمين عن القمار:

صار جليًا أن التأمين في نظر أربابه مختلف عن القمار، ومع ذلك فإن هذه الفروق إنما هي نتيجة تقيد نشاط التأمين بقواعد وشروط تبعده عن القمار، ولا ريب أن المنطق الذي اعتمد عليه التأمين يفسده استخدام الناس لهذه الوسيلة النافعة لغرض المقامرة، ولذلك تحرص القوانين المنظمة لعمل التأمين وتسعى الشركات المتخصصة في ذلك إلى تبني الطرق والقيود والإجراءات التي تضمن عدم انقلاب عقد التأمين إلى وسيلة للقمار. من ذلك مثلًا:

أ- لا تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر، بل لا بد أن يكون ضمن ما يسمى (الخطر القابل للتأمين) (Insurable Interest) ، ومن شروطه أن يكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه، مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه، مملوكًا له أو أن يكون مرهونًا بدين عنده (في ظل القوانين الوضعية) . ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه، فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (بيت مملوك له) ثم لم يوجد عند وقوع الحريق (كأن يكون باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض، والغرض من هذا الشرط ألا يكون التأمين وسيلة للإثراء.

ب- لا تقع التغطية في التأمين إلا بمقدار الضرر الواقع، حتى لا يكون سبيلًا للإثراء، ولا يولد الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض. فإذا أمن على بيته ضد الحريق بمبلغ (١٢٥) ألف ريال وهي قيمة البيت عند إصدار البوليصة، ثم لما وقع المكروه كانت قيمته لا تتعدى (١١٠) ألف، لم يحصل إلا على المبلغ الثاني لأن هذا هو مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوعه.

ج- وتنص أكثر القوانين على ضرورة أن يتنازل المستأمن لشركة التأمين عن كل ما يمكن أن يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر، وإذا كان مؤمنًا فوقع المكروه بفعل فاعل واستحق التعويض ليس له أن يقوم هو بمقاضاة الفاعل والحصول منه على تعويض زيادة على ما حصل عليه من شركة التأمين إذ لا يستحق من ذلك شيئا إلا إذا كان ما يحصل عليه من الشركة المؤمنة أقل من مقدار الضرر الحقيقي، فيحصل عندئذٍ من الفاعل (أو من الشركة المؤمنة) على الفرق بينهما، وتعطي القوانين الشركة المؤمنة الحق في أن تقوم هي بملاحقة المتسببين في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل.

د- لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يشترك المؤمن والمستأمن في تحمل الخطر، لتقليل ما يسمى المخاطرة الأخلاقية في العقود تلزم شركة التأمين المستأمن بدفع جزء من مبلغ التعويض، ويسمى (Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمين عن القمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>