للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- تعريف التأمين:

أ- التعريف الاقتصادي: يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه: (أداة لتقليل الخطر الذي يواجه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر (كالسيارة والمنزل والمستودع. . . إلخ) ؛ لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر) (١) .

ب- التعريف القانوني: كما يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه: (عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد) . وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م٧٤٧) بأنه: (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن) (٢) .


(١) Fiudemcntali & Insrue P٥٠
(٢) أورده عبد الرزاق السنهوري في الوسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>