للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

المطلب الثاني

الكيفية التي تقسم بها الأرباح والخسائر

الناتجة عن الدخول في مشروع المشاركة المتناقصة

يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يحقق المشروع نتائج إيجابية أو سلبية، والعملية تتم كالتالي:

يقوم المصرف باقتطاع نسبة معينة من الإيراد الصافي للمشروع، باعتباره مالكا للمشروع (جميعه أو جزء منه) ، ومتحملا تبعة هلاكه إذا تلف بلا تعد أو تقصير، كتعرض المشروع للاحتراق أو الهدم، فإن المصرف الإسلامي في مثل هذه الحالة يتحمل الخسارة بقيمة الفرق بين أصل رأس المال والمقدار المسترد من دخل المشروع، فإذا كان المشروع مملوكا بكامله للمصرف، فإنه يتحمل جميع الخسارة وحده، وإذا كان العامل في المشروع مشاركا في تمويل أصل رأس المال فإنه يخسر بنسبة ما يملكه. وأما الجزء المتبقي من الأرباح الناتجة، فإن المصرف الإسلامي يحتفظ به كله أو بعضه- حسب الاتفاق- كونه مخصصا لتسديد أصل رأس المال، وإنهاء العملية بطريق تمليك المتعامل مع المصرف الإسلامي كامل المشروع الذي يشارك فيه (١) .

وفي حالة تحقق أرباح من البيع، فإنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك) حسب الاتفاق إذا كان البنك والشريك قد دخلا في المشروع المشترك بقصد المتاجرة، وتعتبر المشاركة في حال قصد المتاجرة (شركة عقد) . وأما إذا كان القصد هو تحقيق الربح أو اتخاذ مسكن للشريك فإن الربح يوزع بحسب نسبة الملكية في كل مرة وتعتبر حينئذ شركة ملك (٢) .

ومن الواضح أن الربح الناتج عن المشاركة المتناقصة إنما يكون حصتين: إحداهما للمصرف وهي النسبة التي تخصه من الربح حسب الاتفاق، والحصة الأخرى فهي من نصيب الشريك الآخر، وهي تضم النسبة التي اتفق على أن يأخذها الشريك، وكذلك النسبة التي يحتفظ بها المصرف، فهذه في الحقيقة للشريك أيضا بدليل أنها جعلت قسطا من ثمن الملك الذي سينتقل مقدار المقابل للقسط من المالك إلى ملكية الشريك، فالشريك بالنسبة لحصته من الربح قسم يدفع له، وقسم مدخر له لكي تباع له به الشركة كلها أو الجزء الواقع في ملك المصرف.


(١) د. عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ط ١٩٩٨ م، عمان، الأردن، ص ٥٠٣، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية، النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية، المنامة، البحرين، ص ٢٢٠
(٢) د. عبد الستار أبو غدة، أوفوا بالعقود، تعريف مبسط بأهم أحكام عقود المعاملات المالية، سنة ١٩٩٧ م، ص ٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>