أولا: أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى يقدر بقيمة المبلغ المطلوب من رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث.
ثانيا: يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الإيجارية للمبنى، وتقوم الجامعة باستئجاره، وتقسم القيمة الإيجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الإيجار بقدر حصته.
ثالثا: يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي اشترى بها وعلى مدى ثلاث سنوات.
الجواب:
يمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العملية المعروضة حسب الشروط الشرعية التالية:
أولا: أن تعطي حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث يكون من حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإيجار أو الهبة وغير ذلك من وسائل التصرف الشرعية.
ثانيا: شراء جزء من مباني الجامعة قيمته (كذا) مليون دولار أمريكي.
ثالثا: تأجير المبنى للجامعة.
رابعا: الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بـ القيمة السوقية التي يتفق عليها الطرفان عند البيع وليس بـ القيمة الاسمية، إلا إذا كانت القيمة الاسمية هي القيمة السوقية عند البيع (١) .
(١) (مصدرها فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم ٧٤، منشورة بكتاب فتاوى المشاركة، مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوث، د. أحمد محيي الدين أحمد ود. عبد الستار أبو غدة، ص ٢٠- ٢١)