للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*أما بالنسبة لأركانه: فإنه يشترط في الصيغة أن تكون باتة في الدلالة على التعبير عن الرضا بالعقد، مثل: بعت واشتريت (بصيغة الماضي، أو الجملة الاسمية: أنا بعت أو بائع منك كذا، أو أنا مشتر منك كذا، أو أنا اشتريت ... ) . وأن يكون القبول موافقا للإيجاب.

*وأما العاقدان فلا بد من أن تتوافر فيهما أهلية الأداء الكاملة، التي هى البلوغ والعقل.

*وأما المعقود عليه، المثمن والثمن، فلا بد أن يكون المبيع قائما وموجودا....، إذ بيع المعدوم باطل.

وأما الثمن فيجب أن يكون محددا في العقد.

وهنا يثور تساؤل: هل يصح أن يعده بالبيع بثمن محدد هو كذا، أو بالشراء بثمن محدد هو كذا، أو أن يتواعدا على التبايع بثمن محدد هو كذا، وأيضا هل يصح أن يعده بالبيع بالسعر السوقي للسلعة، أو يعده بالشراء به، أو يتواعدا على التبايع به؟

أما الصورة الثانية: وهي التواعد بالبيع والشراء أو الوعد بأي منهما بالسعر السوقي للسلعة وقت إجراء العقد، فإنه جائز شرعا لأنه أعدل طريق لمعرفة- ثمن السلعة وقت إجراء العقد، فعليهما أن يتعرفا على قيمة السلعة في السوق في الوقت الذي حدداه لإجراء العقد، ثم يبرمان العقد بهذا السعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>