للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الثاني: يجب الوفاء بالوعد مطلقا، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وتقي الدين السبكي، وهو وجه في مذهب الحنابلة اختاره تقي الدين ابن تيمية، وقول في مذهب المالكية. صححه ابن الشاط.

وقال ابن العربي: (الصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر) (١) . وقال: (وإذا وعد، وهو ينوي أن يفي فلا يضره إن قطع به عن الوفاء قاطع، كان من غير كسب منه، أو من جهة فعل اقتضى ألا يفي للموعود بوعده، وعليه يدل حديث أبي عيسى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وعد الرجل، ينوي أن يفي به، فلم يف، فلا جناح عليه)) (٢) .

الرأي الثالث: أن الوعد يكون ملزما إذا كان معلقا على سبب، وإن لم يدخل الموعود فيه فعلا، فإذا لم يكن على سبب فلا يكون ملزما. وهو قول لـ مالك، وأصبغ من علماء المالكية (٣) .


(١) (أحكام القرآن: ٤/ ٢٤٣)
(٢) (عارضة الأحوذي لابن العربي: ١٠/ ١٠٠- ١٠١، ثم قال: وهو حديث غريب ضعيف)
(٣) (يراجع آراء المالكية في الالتزامات، للحطاب، ص ٦١- ١٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>