للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة:

مما تقدم يتبين لنا ما يلي:

أ- أن الفقهاء قدا أجازوا إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، كما صرح بذلك الحنفية والمالكية، والشافعية (بالضوابط التي سبق بيانها) والحنابلة، سواء أكانت الإجارة إجارة ذمة أم إجارة عين ... طالما حددت المدة وحددت الأجرة، وأمكن تسليمها عند بداية مدة عقد الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل، قياسا على السلم- كما صرح الشافعية والحنابلة- فإنه يشترط فيه القدرة على تسليم المسلم فيه وقت حلوله لوجوب تسليمه حينئذ، ولا يشترط وجود القدرة عليه حين العقد.

ب- إذا صح إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، فإنه يصح أن تتوالى عقود الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل على هذه العين- كلا أو بعضا- طالما استوفى كل عقد من عقود الإجارة أركانه وشرائطه الشرعية، وسواء أكان محل العقد مملوكا جميعه للمؤجر أم كان يملك البعض الذي يؤجره فقط، وسواء أجره لشريكه في هذه العين أم لغير شريكه، فيصح أن يؤجر الشريك المالك لثلثي العين المشتركة نصيبه لشريكه المالك لثلثها مدة سنة ١٤٢٣ هـ بكذا مثلا، وأن يؤجره أيضا ثلث هذه العين مدة سنة ١٤٢٤ هـ بكذا (وهي المدة التالية لمدة الإجارة الأولى) أي أنه يصح عقد عقود إجارة متلاحقة ومتوالية (مضافة إلى زمن مستقبل) على هذه العين المشتركة بينهما، ويمكن أن يتنامى ويتزايد مقدار المعقود عليه (محل عقد الإجارة) حسبما يملكه المستأجر (الشريك) من العين المشتركة بينهما، وبالمقابل يتناقص وينكمش المعقود عليه حسب تناقص وانكماش ما يملكه المؤجر (الشريك) من هذه العين المشتركة بينهما، إلى أن تصبح العين جميعها ملكا للشريك (المستأجر للأجزاء التي كان يملكها شريكه) في نهاية عقود الإجارة المعقودة بينهما، ذاتا ومنفعة.

هذا إذا كان الشريك هو المستأجر للعين، أما إذا كان المستأجر أجنبيا عن العقد، فإنه يمكن أيضا أن تعقد له عقود إجارة متتالية مضافة إلى زمن مستقبل أو عقد إجارة واحد، طبقا لما يتفقان عليه، ويكون العائد من الأجرة لكل منهما حسب ما يملكه من نصيب في هذه العين المشتركة بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>