للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموضوعنا هنا هو إجارة العين في الزمن المستقبل عقب انتهاء مدة الإجارة الأولى، وإن كان المؤجر قد أجره جزءا من العين؛ لأن الباقي من العين المشتركة بينهما ملكه بطريق البيع، أو بأصل عقد الشركة.

وأجاز الحنابلة إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، سواء أكان يلي عقد الإجارة الأول، أم لم يكن، غير أنه يشترط بيان ابتداء المدة وانتهائها.

فقد نصوا على أنه: (لا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح العقد؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد، سواء كانت العين المؤجرة مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن، أو غيرهما، إذا أمكن التسليم عند وجوبه، أو لم تكن مشغولة، لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه، كـ السلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد. فلا تصح إجارة أرض مشغولة بغراس أو بناء للغير وغيرهما، إلا أن يأذن مالك الغراس أو البناء، فينبغي القول بالصحة، وإذا كان الشاغل لا يدوم، كالزرع ونحوه، أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه كبيت فيه متاع.. جازت إجارته لغيره وجها واحدا ...

*وإن علق الإجارة بشهر مفرد، كرجب، فلا بد أن يبين من أي سنة، وإن علقها بيوم فلا بد من أن يعينه من أي أسبوع دفعا للإبهام.

وإذا أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد، فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها؛ ليحصل العلم بها، وإن كانت المدة تلي العقد لم يحتج إلى ذكر الابتداء، ويكون ابتداؤها من حين العقد. وكذا إن أطلق فقال: أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما، كأسبوع، فيصح، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب عليه السلام، وكمدة السلم. اختاره في المغني، ونصره في الشرح، والمذهب لا يصح، نص عليه، لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>