وبالتالي إذا قصد الربح سواء تمكن من معرفة ما يخصه من زكاة في تفاصيل الشركة أو لم يتمكن ففي الحالين الزكاة التي تجب عليه هي من الدخل الذي يتأتى له ليس بنسبة (٢.٥ %) إنما رجح كثير من العلماء نسبة (٥ %) ، فعند ذلك تكون الزكاة في الحالين ولا نرهق المساهم في أن يبحث في تفصيلات الشركة وما يخضع من أموالها للزكاة وما لا يخضع وهي من قبيل الشركات الصناعية أو من قبيل شركات التجارة أو أي شيء فيه عروض تجارة أو أي شيء فيه أصول وغير ذلك، نحسم القضية على هذا الأساس، وقد تبنت بعض القوانين أو مشاريع القوانين الآن هذا الرأي ورأت أنه في الشركات المساهمة الأصل أن تدفع الشركة، وإذا لم تدفع الشركة ينظر إذا قصد البيع والشراء في الأسهم نحن أمام عروض تجارة، لكن إذا قصد النماء يدفع (٥ %) مما يتحقق من دخل، ولهذا فإن الأمر في غاية الأهمية، لأن المهم ما هي نتائج أعمال هذه الشركات، ونتائج أعمال هذه الشركات حقيقة أصبحت في كثير من بلاد المسلمين مشكلات، بمعنى أنها لا تعي التفاصيل، لأن هنالك فصلا بين ملكية رأس المال وبين الإدارة، وهنالك مشاكل في التلاعب والتسويق، وقد يأتي ذلك في آخر لحظة من مسيرة الشركة ويكون الإنسان قد زكى ولا يتحقق له من نشاطه هذا أي نفع.
لا أطيل إنما أكتفي بإشارة إلى الدين، أخيرا أنا أرى أن نظل في قرار المجمع الذي تحدث عن موضوع الدين وهو قائم على دراسة مستفيضة لهذا الموضوع وفيه ورع واحتياط أيضا، ولا ضرورة لاستصدار قرار خاص بموضوع الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.