الحمد لله، أحمده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد، فأريد أن أتحدث عن عدد من النقاط:
النقطة الأولى: قد صدر عن المجمع قرار يتعلق بزكاة الأسهم، وقد بين لنا الأخ العارض في عرضه المتميز الباعث على طرح الموضوع مرة أخرى، وكذلك زكاة الديون فقد صدر فيها قرار من المجمع، ولكن الأخ العارض لم يبين لنا الباعث على إعادة طرح الموضوع، ولو كان فعل لتوجه النقاش إلى غرضه المطلوب.
النقطة الثانية: تعلمون حفظكم الله أن استثمار أكثر الناس بالأسهم في يوم الناس هذا إنما هو عن طريق المشاركة في صناديق الاستثمار، أي تلك المحافظ التي يقوم على إدارتها وعلى اتخاذ القرارات الاستثمارية فيها مدير متخصص، ويبلغ حجم صناديق الاستثمار في بلد كالمملكة العربية السعودية قريبا من عشرين ألف مليون ريال. وما يملكه المستثمر في الصناديق إنما هو وحدات في صندوق استثماري ولا يمتلك الأسهم التي يحتويها الصندوق، والصندوق بحد ذاته هو شركة مساهمة، والوحدات التي يمتلكها المستثمر هي وإن سميت وحدات فهي في حقيقتها أسهم في شركة موجوداتها من الأسهم، وهنا تثور أسئلة لم يتعرض لها أحد من الذين كتبوا في زكاة الأسهم، وهي:
هل الزكاة عندئذ هي على هذه الوحدات في الصناديق أم هي على الأسهم التي يضمها ويحتويها الصندوق؟
ومنها إذا كانت نية المستثمر القُنْيَةَ والاحتفاظ بالوحدات لا لغرض المتاجرة بل للغرض الاستثماري الطويل الأجل، فهل يؤثر ذلك على زكوية وحداته إذا كان مدير الصندوق يبيع ويشتري الأسهم الموجودة في الصندوق؟
ومنها إذا لم يكن لوحدات هذا الصندوق من سوق، ليس لها سوق تباع وتشترى فيه الوحدات كأكثر الصناديق المفتوحة، فهل يترتب على هذا أن تخرج من عروض التجارة وتصبح عروض قنية؟
ومنها أن الصناديق لا تدفع للمستثمر الذي يمتلك وحدات فيها ريعا سنويا وإنما يظهر ربحه في اختلاف القيمة الصافية للأسهم في الصندوق والتي تعكس القيمة السوقية لتلك الأسهم، ولا يتحقق له العائد فعلا إلا عندما يسترد قيمة وحداته في الصندوق، فكيف تكون الزكاة إذا قلنا: إن هذه الوحدات من عروض القنية وإنها تزكى زكاة المستغلات؟ هل تكون على الفرق في القيمة السوقية لأنه ليس لها عائد أو ريع؟
هذه مسائل تحتاج إلى النظر وإلى بيان أحكامها وهي من أشد ما يحتاج إليه الناس اليوم.