ليس المقصود من عرض هذه المسألة النظر في أحكام الأسهم في الشركات، فهذه مما قد تم الفراغ منه، ولكن المطلوب عرضه هو جزئية واحدة، وهو حكم زكاة الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا لم يتمكن مالكها من معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، وسبب عرض ذلك أن الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الحادية عشرة المنعقدة في الكويت انتهت إلى رأي يخالف رأي مجمع الفقه الإسلامي. فعلقت رأيها في هذه الجزئية ريثما تنظر في دورة المجمع هذه، وهذه سنة حسنة من الهيئة العالمية في تحاشي الخلاف في الأحكام ذات الأثر الكبير على واقع المسلمين من مثل هذه المسألة المتعلقة بالشركات والمتعاملين بالأسهم، وأثرها لا يخفى. وفيما يلي عرض المسألة وتحريرها: نَصَّ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (٢٨)(٣/٤١) في الفقرة ثالثا على الآتي:
إذا لم تزكِّ شركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك- وهذا هو بيت القصيد في المسألة- فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ريع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (٢.٥ %) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.