للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: إن القائلين: إن الدين لا يحسم من زكاة الزروع هم:

ابن عباس - رضي الله عنهما- بالنسبة للقرض لغير الزرع، والزهري وأهل الحجاز، وعامة أهل العراق بالنسبة للدين عامة.

وأما المذاهب الفقهية: فالحنفية والمالكية لا يحسمون النفقة والدين من المحصول، وللشافعي قولان، وعند الحنابلة ثلاثة أقوال:

أ- إن استدان الزارع فإنه يحسم من المحصول قبل إخراج الزكاة سواء أنفقه على الزراعة وحدها، للسقي أو لغيره، أم أنفقه على الزراعة وعلى أهله، شريطة أن يكون الدين ثابتا، وأن يكون الزرع في حاجة إلى الاستدانة.

ب- أما ما أنفقه الزارع من ماله على الزرع مما لا يختص بالسقي فإنه يحسمه من المحصول.

ج- دين السَّلَم يحسم، وفيه يصير الزارع مدينا بكمية من الحبوب هي في الغالب من نوع المحصول الذي يزرعه.

ثم تكلم فضيلته عن كيفية حسم النفقات، وهي أن يحسم من المحصول ما يساوي المبلغ الذي استدانه المزارع، أو أنفقه من عنده على غير السقي بعد معرفة ثمن الوحدة، ويزكي الباقي.

وأما فضيلة الشيخ علي الندوي فقد أظهر نصوص المذاهب في المسألة واستخلص:

أ- رأي جمهور الفقهاء أن مؤونة الزراعة على رب المال.

ب- الرأي الآخر الذي يتجه إلى طرح النفقة من الوعاء الزكوي، وهو قول عطاء، وإليه ذهب أبو بكر بن العربي المالكي.

جـ- رأي لبعض المعاصرين ويتجه إلى حسم كلفة الزرع، بشرط ألا تزيد عن الثلث، ورجح هذا الرأي، وعلل لذلك بأنه يتلاءم مع قاعدة العدل والتوازن بوجه عام.

ولقد حدد في بحثه بشكل واضح المقصود بنفقات الزراعة، ثم تكلم عن نفقات الري بالوسائل القديمة ورأى كما رأى الشيخ الصديق الضرير أن الحكم واحد لا يتغير بسبب اختلاف الوسائل.

ثم ختم بحثه ببيان كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو من قيمتها، وفيها قولان للفقهاء ورأى أن الأصلح هو أن تؤخذ الزكاة من الأعيان، إذ الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة فحينئذ يصار إلى القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>