للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الدين الذي نشأ من القرض: فهو حال عند الجمهور، ومؤجل عند المالكية في حالة اشتراط الأجل.

قال ابن شاس في باب القرض: (ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم) (١) .

ب- تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء:

١- الدين المرجو.

٢- الدين غير المرجو، أو الدين الظنون، أو الضمار. وهو ما يطلق عليه الدين المشكوك (Bad- Debt)

وهذا يشمل الدين الذي على المعسر أو المعدوم: وهو الذي نفد كل ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه (٢) .

جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه، وهذا التقسيم تفرد به الإمام أبو حنيفة:

١- الدين القوي: وهو ما كان بدل مال زكوي، كقرض نقدي أو ثمن عرض تجارة.

٢- الدين الوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة، كثمن داره أو متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية.

٣- الدين الضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، ومثاله المهر والدية (٣) .


(١) عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٥٦٥
(٢) المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٧؛ وبحث الأستاذ الدكتور نزيه حماد: زكاة الدين غير المرجو والمال الضمار، ضمن كتابه: (قضايا فقهية معاصرة) ، ص ١١٩
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢ /٣٥- ٣٦، (الموسوعة) : ٢٣/ ٢٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>