للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما يظهر أن هذا القرار لم يستوفِ المطلوب من أحكام زكاة الدين، ولذا لزم إعادة البحث. وأبدأ الكلام حول هذا المحور ببيان تقسيمات الديون المرتبطة بالموضوع المطلوب، تحت العنوان الآتي:

١- تقسيم الديون بالنسبة للزكاة:

تنقسم الديون المشار إليها إلى عدة تقسيمات، باعتبارات مختلفة، ولكن قبل إيرادها أود الإشارة إلى أن الدين قد يكون مستغرقا لما تجب فيه الزكاة من الأموال، أو يكون منقصا للنصاب، من حيث كونه مضمونا واجب الأداء في ذمة المدين، أي أن يكون من المطلوبات- الذمم الدائنة - فالأصل أن يطرح ذلك من الوعاء الزكوي الذي قد يكون مشتملا على ديون مملوكة مستحقة، ويمكن أن يقال: إنه تجري المقاصة بين المطلوب والموجودات، فيزكى الموجود المستحق بعد طرح الدين المطلوب الحال، وهذا حسب اتجاه معظم الفقهاء.

وقد تعرض لذلك الضابط الذي صاغه الإمام ميمون بن مهران وهو: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي) (١) ، وعنه أيضا: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي) (٢) .

هذا؛ وأما أقسام الدين المرتبطة بالزكاة فهي على النحو الآتي:

أ- تقسيم الدين باعتبار وقت الأداء، ويندرج تحته ما يلي:

١- الدين الحال: وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، فتجوز المطالبة بأدائه على الفور.

٢- الدين المؤجل: وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله، لكن لو أدي قبله يصح، ويسقط عن ذمة المدين. وينصب الخلاف أساسا على هذا النوع.


(١) كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص ٥٢٧، تحقيق: محمد عمار، ط: دار الشروق
(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص ٥٣٨- ٥٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>