للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخرها بنية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها. ولأن هذه الأسهم صار لها شبه من النقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت. ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.

القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها؛ كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك. ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.

قبل أن ينظر في هذه الأقوال يحسن أن نفكر مليا في بعض المسائل المتعلقة بباب الزكاة، التي يمكن أن يستأنس بها في مقام التنظير والتخريج.

قال العلامة ابن شاس بصدد تعرضه لحكم زكاة الحلي ما نصه كالآتي:

(فرع: حيث أوجبنا في الحلي الزكاة، وكانت منظوما بشيء من الجواهر، فإن كان مما يمكن نزعه من غير فساد: زُكِّيَ ما فيه من الذهب أو الفضة زكاة العين، وما فيه من الأحجار زكاة العروض. وإن لم يمكن نزعه إلا بفساد:

- فهل يغلب حكم الجواهر التي فيه، فيزكى زكاة العروض؟

- أو يراعى الأكثر، فيعطى الحكم له؟

- أو يعطى لكل نوع حكمه، فيتحرى ما فيه من العين فيزكى، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض؟ ثلاثة أقوال) (١) .


(١) عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٣١٤؛ وأنظر: منح الجليل شرح مختصر خليل: ٢/ ٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>