بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
شكرا للأخوة الباحثين والسادة المعقبين، ونسأل الله تعالى أن يتم شفاء الشيخ الجليل رئيس المجمع.
أريد أن أفرق بين الوقف القائم والمنتشر في البلاد الإسلامية وبين الاقتراحات بوقف جديد، لأننا إذا قلنا بجواز الاستبدال وعدم التأبيد ووقف النقود هكذا على إطلاقه، فيمكن أن يأتي أحد ويقول بأن الأرض الموقوفة هذه ريعها لا يزيد على نسبة كذا في المائة، على حين استثمار النقود في عصرنا يصل إلى كذا في المائة، وبالتالي يؤدي إلى ضياع الوقف. لذلك أرجو في قرار المجمع الموقر أن نفرق بين الوقف القائم بشروطه وضوابطه وبين ما يقترح من صور استثمارية للوقف، فعمل من أعمال البر يمكن أن يكون فيها مجال ويمكن أن يكون فيها تساو في الشروط ما دام صاحب العمل قد رضي بهذا، بمعنى لو فرضنا أن شخصا جاء بمبلغ من المال وقال: هذا يوقف، رأس المال يبقى وأرباحه توزع على كذا، ليس هناك ما يمنع، يمكن ألا يكون وقفا بالمعنى الشرعي الدقيق، يمكن أن يكون عملا من أعمال البر قريب من الوقف أو وقفا بمعنى مستحدث. فإذن هنا أرجو في قرار المجمع أن يكون هناك ما يبين أن الأوقاف الحالية يجب أن يحافظ عليها بضوابطها وشروطها وألا يؤدى إلى ضياعها.
الأمر الثاني بالنسبة لوقف النقود؛ الإخوة الكرام الذي تحدثوا عن وقف النقود يبدو أن بعضهم اندفع في هذا الموضوع حتى رأينا أنهم ضربوا أمثلة لاستثمارات محرمة في النقود، فعلى سبيل المثال هناك من ذكر في الاستثمار وقف السندات، بل هناك من نص على وقف معين مثل الأخ الكريم الدكتور شوقي دنيا في بحثه نص على وقف معين وذكر اسم الواقف، وهذا الوقف في شهادات الاستثمار الربوية التي نص المجمع على تحريمها.
أحد الإخوة كذلك ذكر الوقف في شراء أسهم مثل أسهم البنوك ولم يذكر كونها إسلامية، بل ذكر بعض البنوك الإسلامية وذكر بنكا ربويا. بعض الإخوة كذلك ذكر وقف الزكاة، فهل يجوز أن نحول الزكاة إلى وقف؟ الوقف والهبات والصدقات والزكاة، لا أدري كيف أن الزكاة تتحول إلى وقف؟ ! .
لذلك إذا وافق المجمع الموقر على وقف النقود في عصرنا بحسب شروط الواقف؛ فهنا يجب أن ينص على أن هذا الوقف لا بد أن يكون في مجالات شرعية مباحة، وليس في مجالات محرمة.