للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد العزيز الخياط:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.

إخوتي العلماء الأفاضل، أحب أن أتناول مسألة مهمة جدا تعرض إليها إخواننا الباحثون وهي مسألة الحكر أولا، حيث تعرض لها الدكتور خليل وتعرض لها الدكتور عبد السلام العبادي. الحكر هذا ابتدعته الدولة العثمانية في أخريات أيامها نظرا لإهمال الأوقاف وعدم الاعتناء بها وعدم استبدالها، وقالوا بجواز تحكير أراضي الوقف، وجعلوا التحكير لمدة تسعين سنة حكروا كثيرا من أراضي الأوقاف وخاصة في فلسطين والأردن، وهذه الأراضي التي حكرت أو الأبنية التي أعطيت لمدة تسعين سنة - كما يعرف بعض إخواننا في القدس - كثير منها ضاعت، وحاولت الأوقاف استرداد بعضها فلم تتمكن، وبعضها حكرت إلى جهات أجنبية وتحولت إلى أديرة، كالدير الذي أمام باب الأصوات في القدس، وكذلك حكرت أراض وذهبت ونسيت، ولما جاء وقت تسليمها إلى دوائر الأوقاف وإلى وزارة الأوقاف قامت هناك صعوبات كثيرة، حكرت مثلا أراضي الأوقاف التي في جنوب الأردن، وحكرت أراض أوقفت على شهداء مؤتة، وكان أجر الدونم الواحد (١٠٠٠ م ٢) في السنة خمسة مليمات، وأذكر أنه عندما توليت وزارة الأوقاف حاولنا مع مجلس الأوقاف الأعلى في الأردن في السبعينيات، وأخذنا قرارا يمنع تحكير الأراضي لمدة طويلة، ومنع تحكير الأراضي للأفراد وإنما تعطى الأراضي لمؤسسات أو لدوائر أو للحكومة على أساس أن تستغلها لمدة ثلاثين عاما تؤول بعدها إلى وزارة الأوقاف وتعود إلى ملكية الوقف.

فأنا أرى وأوصي أن يتخذ قرار في الحكر بمنعه أو ما يراه المجمع الكريم في هذا الموضوع، لأن ذلك التحكير لا يزال في كثير من البلاد العربية والإسلامية وخاصة في بلاد الشام.

النقطة الثانية: عطفا على ما ذكره الإخوة الأفاضل في مسألة النقود ووقف النقود: الواقع أنا أرى بحكم التجربة التي رأيناها أن وقف النقود قد يؤدي إلى ضياع النقود، وقد يؤدي إلى عدم بقاء أصل الوقفية كما رأينا في عصرنا الحديث في عدة دوائر ومؤسسات حصل فيها وقف للنقود، أرى أن يعاد النظر فيما ذكره الفقهاء، وتوضع ضوابط مشددة تمنع استعمال النقود وذهاب أصل النقود.

وشكرا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>