للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلماء عندما نظروا في قضية التحبيس هذه فهموا منها - وهذا هو الشيء المتبادر إلى الفهم - أن التحبيس لا يكون إلا في شيء ثابت باق، فمن هنا قالوا: إنه يشترط للوقف أن يكون في عين باقية، فيعني أن نَكُرَّ على هذا ونقول بأن هذا الكلام لا يصح وأنه لا مانع من وقف النقود، وأنه لا مانع من وقف الأشياء الأخرى، هذه مسائل تقبل الاجتهاد، ولكن أظن أن هذه الصور هي صور من صور التبرع، وليس الوقف هو الصورة الوحيدة للتبرع في الفقه الإسلامي ولكنه صورة لها ضوابط خاصة، كالوصية مثلا أو كالكتابة أو غيرها، بمعنى أن هذه الأمور لها ضوابط ولها شروط خاصة لا يمكن أن نلغيها نظرا لوجود شروط أخرى في صورة أخرى من صور التبرع، أو عدم وجود هذه الشروط في صورة أخرى من صور التبرع. نعم نحن يمكن أن نبحث في بعض الصور الخاصة وفي بعض المسائل الجديدة التي جدت في قضية الأوقاف، ولكن من غير أن نكر بهذا الهجوم الكاسح على ما ذكره العلماء حتى لا نورث لدى بعض السامعين أو القارئين بأن هذه الأمور لا صحة لها ولا يمكن الاعتماد عليها.

القضية الأخرى، هي أن الإخوة الذين بحثوا في قضية وقف النقود رأوا أن هذه المسألة يمكن الاعتماد عليها، ويمكن النظر فيها الآن، وهي مسألة ملحة ومسألة هامة، ونقول بأنه لا شك في أن النقود هي عصب الاقتصاد وعصب الحياة في هذه الأزمنة وفيما مضى، ولكن يمكن أن يعالج هذا بصورة أخرى من صور التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>