للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قصرنا الحديث عن موضوع الاستثمار، فرغم أننا لم نتخذ قرارات في الدورة الماضية، لكن الموضوعات التي تعالج تحت هذا العنوان موضوعات حقيقة بت المجمع أو سيبت في كثير من صيغها وصورها في الموضوعات الأخرى، ولتوضيح ذلك: مشكلتنا في استثمار الوقف، وهو ما كنت قد بينته بشكل دقيق في الدورة السابقة، أن طبيعة الوقف تقوم على حبس العين الموقوفة عن التداول. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فبالتالي لا بد في الواقع من أن تكون صيغ الاستثمار حافظة لهذه الصفة التي ألمح إليها أستاذنا الشيخ عبد الله قبل قليل؛ أنه في بعض الصيغ التي أشير إليها في بعض الأبحاث لا تحفظ رقبة الوقف، وبالتالي تزول الوقفية بعد أن تتم عملية الاستثمار مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، فإذن هذا الذي دفع المجمع للبحث عن صيغ خاصة بعملية الوقف لبعدين: البعد الشرعي العام والذي هو لا بد أن تكون الصيغ مقبولة شرعا، والبعد الآخر لا بد أن تكون الصيغ تحقق هذا المعنى وهو المحافظة على الوقف وديمومته، لأن هذا أهم ثابت في طبيعة الوقف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة، فإذا أتينا بصيغة استثمارية نفت هذا المعنى، عند ذلك في الواقع نكون قد ساعدنا في القضاء على الأوقاف، وهذا ما تم في بعض الصيغ التي استحدثت في السابق فأدت إلى تضييع كثير من الأوقاف؛ مثل عقد الحكر على المدى البعيد أدى إلى تضييع الأوقاف، ومشكلات كبيرة فيما يتعلق بتطويره وتنميته، والصيغ التي تقدم في هذا المجال مثل الاستصناع، فقد بت المجمع في موضوع الاستصناع، وكذلك سندات المقارضة وقد بت المجمع في موضوع سندات المقارضة، لأن هذه السندات تحفظ لمالك العقار أو مالك الأرض حقه في عقاره، لكن تتم عملية التنمية بطريقة تطفأ بها السندات فيما بعد، ويظل العقار ملكا للجهة المديرة للوقف على حكم الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>