للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستدانة على الوقف (١) :

واعلم أنه إذا لم يكن في يد القيم ما يعمر به الوقف أي ليبقى على الصفة التي وقفها الواقف دون زيادة في الأصح ... أو كانت أرضاً سبخة؛ له أن يبدأ بإصلاحها.

- وفي ذلك كله لا يستدين إلا بأمر القاضي.

والاستدانة على الوقف إن لم يكن بد منه فلا بد من إذن القاضي، ولا بد من كونه بأمر القاضي فيما لا بد منه.. وليستدين القيم بنفسه فيما فيه ضرورة كخشية الانهدام وأكل الجراد الزرع، ويحتاج لنفقته ليجمعه، ومطالبة السلطان بالخراج، والقياس يترك بالضرورة.

* * * *


(١) مجمع الأنهر: ٢ / ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>