للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشبيه بهذه الصور، حيازة منقول مما يستعمل عادة، تتعارض مع قرائن تدل على ملكية غير من وجد في حوزته له، لكنها قرائن لا ترقى إلى مستوى البينات، فهل تكون دليلاً على السرقة؟.

ما من شك في أن من وجدت قرائن على أنه المالك له، قد أعلن سرقته منه ترجح اعتبار المنقول مسروقا، ونقول (ترجح) ، لأنه قد يدعي من وجد عنده، أنه اشتراه من غيره أو من مالكه الذي يدعي سرقته. أما إذا لم يدع من تدل قرائن على ملكيته له سرقته؟ فهل يعتبر وضع اليد دليلاً شرعياً على انتقال الملكية منه إلى من وجد عنده.

تتجلى هذه الصورة في السرقة من بعض المحلات التجارية الكبرى التي لا يتيسر اكتشاف السرقة فيها، لوفرة البضائع الموجودة، وغالباً ما تكون لبضائعها علامات خاصة بها تعين مصدرها على سبيل الإعلان والإشهار، بيد أنها لا تبيع إلا بمصاحبة كشف الحساب لما تبيع، ولم يوجد كشف الحساب عند من وجد لديه شيء من مبيعاته، ولم يستطع إثبات شراء ما وجد لديه أو الحصول عليه بهبة، أو غيرها من الوسائل المشروعة، وهو من المشبوهين، فهل تبرؤه الحيازة من شبهة السرقة، فينجو من قطع يده بناء على درء الحدود بالشبهات.

في ذلك نظر، لأن قاعدة درء الحدود بالشبهات إنما يتعين تطبيقها حين يكون المشتبه فيه ليس من المريبين، بيد أن تطبيق الحدود أيضاً في غير الخمر، لا يجوز بالقرائن، وفي مثل هذه الحال يتعين حبس من وجد لديه المنقول وهو من المريبين إلى أن يثبت مصدره أو براءته، فلا تقطع يده ولا تخوله قرينة الحيازة حق ملكية ما وجد لديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>