للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو فرضنا أن من وجدت بصماته على السلاح أو وثيقة تثبت ملكيته له ممن لا يتطرق الشك إلى نزاهته، ولا سبيل إلى الاشتباه فيه، فبرز احتمال سرقة ذلك السلاح منه، ولم يكن قد أبلغ ذوي الاختصاص عن أنه قد سرق منه، فهل يتعين صرف النظر عن اتهامه وحصر الاتهام في من وجد معه السلاح أو اعتباره مشتبها فيه لملكيته الثابتة له.

هذه وأمثالها تصورات وأسئلة تنطلق من مبدأ الحيازة قرينة ما لم تثبت قرينة أرجح منها أو بينة على أنها لا تدل على الملكية.

ومما يترتب على هذه الصورة، الترجيح بين قاعدة درء الحدود بالشبهات وقاعدة ثبوت الحيازة بوضع اليد. ولا يعنينا هنا أن تكون حيازة ملك أو حيازة القدرة على التصرف، وهما نوعان من الحيازة يتعين التمييز بينهما لتصور ما ينتج عنها من أحكام وحقوق.

في مثل هذه الأحوال يتبادر التعارض بين قاعدة الحكم بظواهر وقاعدة اعتبار القرائن أدلة، منها ما يعتمد ومنها ما يستأنس به عند انعدام البينات.

<<  <  ج: ص:  >  >>