للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السنهوري (١) : والقرائن- كما قدمنا- إما قرائن قانونية، أو قرائن قضائية.

فالقرائن القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي ليست طريقا للإثبات، بل هي طريق يعفي من الإثبات.

ثم قال: والقرائن القضائية هي التي تترك لتقدير القاضي يستخلصها من ظروف القضية وملابساتها.

ثم قال (٢) :

ولا سلطة للقاضي في القرينة القانونية- كما قدمنا- ويغلب أن تكون القرينة القانونية في الأصل قرينة قضائية، انتزعها القانون لحسابه، فنص عليها، وحدد مداها، ونظم حجيتها، ولم يدع للقاضي فيها عملا، فالحقيقة القضائية هنا هي من عمل القانون وحده، يفرضها على القاضي وعلى الخصوم، وذلك على خلاف الحقيقة القضائية المستمدة من القرينة القضائية، فهي من عمل القاضي.


(١) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج: ٢، ص: ٣٢٩، ف: ١٧٣.
(٢) المرجع السابق، ص: ٦٠٠- ٦٠١، ف: ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>